الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 179 من القانون المدني - مؤداها: لكي يكون ثمة إثراء بلا سبب ينشأ عنه إلزام المثري بتعويض الغير عما لحقه من خسارة فلا بد من توافر أربعة أركان: الأول: إثراء المدين والثاني: افتقار الدائن والثالث: علاقة السببية بين الإثراء والافتقار والرابع: انعدام السبب القانوني للإثراء.

الحكم كاملاً