الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل أن القاعدة القانونية تحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانها, أي من تاريخ العمل بها, ولا تسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على هذا التاريخ إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي

الحكم كاملاً

قضاء الإلغاء هو بالأساس قضاء مشروعية، وذلك من جهة تسليط رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المطعون فيها استظهارًا لمدى انضباطها داخل أطر المشروعية الحاكمة

الحكم كاملاً

قرار تخصيص وحدة سكنية بمشروع إسكان للشباب يعد عقدًا إداريًا - أثر ذلك.

الحكم كاملاً

القيد في سجل الخطرين على الأمن العام يعتبر قرارًا إداريًا, قوامه إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة في إدراج شخص ما في سجل الخطرين على الأمن

الحكم كاملاً

ما يعد قراراً إدارياً - قرار التخصيص بالانتفاع بالأراضى الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

الحكم كاملاً

قرار المجلس الإكليريكي لشئون الكهنة ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالتجريد من الكهنوت.

الحكم كاملاً

قرار دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية للولاية على النفس (مأذونون وموثقون) بتقسيم مأذونيات.

الحكم كاملاً

ما يعد قرارًا إداريًا - قرار العزل السياسي الصادر تنفيذًا لمقتضي قانون.

الحكم كاملاً

قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفض تخصيص وحدة سكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب.

الحكم كاملاً

صيرورة القرار نهائيًا أثناء نظر الدعوى يحول دون الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.

الحكم كاملاً

امتناع الجهة الإدارية المختصة عن إعمال سلطتها فى الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية يعد قراراً سلبيًا.

الحكم كاملاً

امتناع الجهة الإدارية المختصة عن إعمال سلطتها فى الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية يعد قراراً سلبيًا.

الحكم كاملاً

لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة فى اختيار وقت تدخلها

الحكم كاملاً

القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح

الحكم كاملاً

الإجراءات التى تقوم بها الجهة الإدارية - التالية لحكم مرسى المزاد والمتمثلة فى تعلية الأرض المتنازع عليها بسجلات وخرائط الحكومة ليست قراراً إداريا.

الحكم كاملاً

قرارات صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة لا تعد قرارات إداريةأساس ذلك أن وزارة الدفاع أنشأت هذا الصندوق لإنشاء مساكن لأفراد القوات المسلحة ليس بصفتها سلطة عامة وإنما بوصفها فردا من الأفراد يتمتع بحقه فى شراء وبناء وتمتلك الأراضى والوحدات السكنية.

الحكم كاملاً

قرار قبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية بالمخالفة للشروط والضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في 8/ 3/ 1989 ليس قراراً منعدماً - أساس ذلك: أن هذه المخالفة ليس من شأنها أن تجعل القرار مشوباً بعيب جسيم - لا يترتب على تلك المخالفة سوى بطلان القرار.

الحكم كاملاً

التظلم إلى مجلس النقابة الذي عنته المادة (8) من القانون المشار إليه يكون من القرار الصريح الصادر برفض القيد والذي أوجبت المادة (7) أن يكون مسبباً .

الحكم كاملاً

للمحكمة إن تحكم بصفة مؤقتة باستمرار صرف الراتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل - الغرض من ذلك توفير مورد مالي للعامل يعينه على مواجهة الحياة لحين البت في قرار الفصل .

الحكم كاملاً

مراقبة أسباب القرار متى أبدتها جهة الإدارة - مراقبة قيام الأسباب وتكييفها - أساس ذلك: الإدارة بحسب الأصل غير ملزمة بتسبيب قرارها - يفترض في القرار الإداري غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل - إذا ذكرت الإدارة أسباباً للقرار أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها .

الحكم كاملاً

قرارات رئيس الجمهورية بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم العسكرية هي قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بإلغائها ووقف تنفيذها - أساس ذلك: صدور هذه القرارات تنفيذاً لأحكام قانونية الأحكام العسكرية والطوارئ فضلاً عن أن محل هذه القرارات يدخل ضمن الأعمال الإدارية ولا يعتبر تصرفاً سياسياً بالمعنى القانوني والدستوري.

الحكم كاملاً

النقل كوسيلة لشغل الوظائف لا يكون إلا لمن يشغلون مراكز قانونية في ذلك المستوى - لا يسوغ القول بأن قراراً ما تضمن نقلاً وترقية في آن واحد طالما أن الموظف لم ينقل إلى وظيفة عليا معادلة للوظيفة التي كان يشغلها ثم تمت ترقيته بعد ذلك إلى وظيفة أعلى في الجهة المنقول إليها وإنما عين رأساً في الوظيفة الأعلى القرار في الحالة الأخيرة هو قرار تعيين في إحدى الوظائف العليا .

الحكم كاملاً

قرار الوحدة المحلية بقيام اتحاد الملاك وقيده في السجل المعد لذلك أو عدم قيامه ورفض قيده هو قرار إداري وليس عملاً مادياً - أساس ذلك: توافر أركان القرار الإداري بشأنه - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالطعن على هذا القرار .

الحكم كاملاً

القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها - حدد المشرع هذه القرارات على سبيل الحصر وهي القرارات الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي والصادرة بجزاءات تأديبية.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد طبيعة المنازعة تكون بتاريخ نشأة الحق محل الدعوى - الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية توجه للقرار ذاته بصرف النظر عن مصدره - يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة - مؤدى ذلك: أنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ أو بتغيير طبيعة مصدره في تاريخ لاحق على صدور القرار.

الحكم كاملاً

منح المشرع العامل الذي يوضع عنه بيان أداء أو تقرير كفاية الحق في الطعن عليه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به.

الحكم كاملاً

مجلس النقابة في ممارسته لاختصاصه بإعداد قوائم المرشحين بإدراج أسماء المتقدمين للترشيح بهذه القوائم بما يتطلبه هذا الاختصاص من أعمال أحكام قانون المحاماة بشأن التحقق من مدى توافر الشروط المتطلبة في المرشحين إنما يمارس سلطة عامة القرار الذي يصدره مجلس النقابة في هذا الشأن قرار إدارياً.

الحكم كاملاً

القانون لم يعقد للجهة الإدارية عامة أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 خاصة أي اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو طريقة تحصيلها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أخذ بنظام التوصيف والتقييم على أساس موضوعي بالنظر إلى الوظيفة المطلوب شغلها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها.

الحكم كاملاً

صدور قرار من المحافظ بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للأفراد وتخصيصها لمشروع موقف سيارات الأقاليم دون إتباع تلك الإجراءات ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور فيما تضمنه من حماية الملكية الخاصة.

الحكم كاملاً

صدوره من لجنة مشكلة على نحو معين - غياب أحد الأعضاء لظرف قهري - أثره اشتراط صدور القرار بموافقة غالبية أعضاء اللجنة - لا يبطل القرار متى ثبت أن أحد أعضاء اللجنة غاب عن البلاد لظرف قهري مع تحقق الضرورة والاستعجال التي توجب سرعة إصدارها لاحقة نظام مرفق التموين واستمراره في أداء وظائفه.

الحكم كاملاً

التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة - طبيعة القرارات الصادرة في هذا الشأن - المواد 12، 14، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

الحكم كاملاً

القاعدة التي تحظر على المؤجر طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد.

الحكم كاملاً

كان دستور 1971 عند إقرار الشعب له ابتداء يأخذ بمبدأ التنظيم السياسي الواحد وهو الاتحاد الاشتراكي العربي - تطلب ذلك الأخذ بنظام الانتخاب الفردي الذي لا يتطلب تصرفاً إرادياً من جانب جهة إدارية تكون واسطة العقد بين تعبير الناخبين عن إرادتهم وبين نيابة من أسفر هذا التعبير عن عضويته بمجلس الشعب.

الحكم كاملاً

بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين لم يكن يستحق قبل الأول من ابريل سنة 1977 - أساس ذلك: أن الاعتماد المالي اللازم لصرفه لم يتوافر قبل هذا التاريخ القاعدة أنه إذا كان من شأن القرار الإداري ترتيب أعباء مالية جديدة فلا يتحقق أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً بتوافر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذه.

الحكم كاملاً

مشروعية قرار الاستيلاء (الأثر الفوري) العبرة في تقدير مدى مشروعية قرارات الاستيلاء بأحكام القانون الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.

الحكم كاملاً

صدور القرار الإداري ممن لا يملك إصداره يصمه بعيب عدم الاختصاص - يصحح هذا العيب باعتماد القرار ممن يختص بإصداره

الحكم كاملاً

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالطعن على قرار صادر من الأمين العام للجمعية التأسيسية لجامعة الشعوب العربية والإسلامية بإنهاء خدمة أحد موظفيها المصريين - أساس ذلك - تبعية الجمعية المذكورة للإشراف المباشر لرئيس الجمهورية.

الحكم كاملاً

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالطعن على قرار صادر من الأمين العام للجمعية التأسيسية لجامعة الشعوب العربية والإسلامية بإنهاء خدمة أحد موظفيها المصريين - أساس ذلك - تبعية الجمعية المذكورة للإشراف المباشر لرئيس الجمهورية.

الحكم كاملاً

الترقيات التي تجري بعد اعتماد جداول ترتيب وتوصيف الوظائف يجب أن تتم إلى إحدى الوظائف الواردة بتلك الجداول مع مراعاة أحكام الترقية المنصوص عليها - الترقية إلى درجة مالية لا تقابلها وظيفة مقررة لها هذه الدرجة في المجموعة النوعية.

الحكم كاملاً

الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية - الندب بطبيعته مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تسيء استعمالها.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بإنهاء إعارة مدرس لدولة عربية استجابة لرغبة الحكومة الأجنبية المستعيرة لا يعد عقاباً أو تأديباً للمعار - لا وجه للقول بمسئولية الإدارة عما أصابه من أضرار.

الحكم كاملاً

مدى اعتبار الشكوى تظلماً - الشكوى المقدمة قبل صدور القرار المطعون عليه ليست تظلماً - أساس ذلك: - أن المشرع حدد العناصر والشروط التي يجب توافرها في التظلم - تتطلب هذه الشروط أسبقية القرار المطعون فيه على التظلم.

الحكم كاملاً

اذا لم يفرض المشرع على الادارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فانها تكون حرة فى اختيار وقت تدخلها حتى لو كانت ملزمة اصلاً باصدار قرار أو اصداره على وجه معين .

الحكم كاملاً

القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون .

الحكم كاملاً

نجاح طالبة في مواد الشهادة الإعدادية العامة ورسوبها في المجموع الكلي للدرجات في العام الدراسي 75/ 1976 - تقدمها للالتحاق بالمعهد الثانوي الأزهري واجتيازها لامتحان المعادلة بنجاح.

الحكم كاملاً

تعديل المركز القانوني للطاعن تعديلاً مستمراً - ميعاد الطعن فيه بالإلغاء - قابلية القرار للطعن بالإلغاء في أي وقت ما ظل القرار قائماً منتجاً لآثاره .

الحكم كاملاً

القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - قرار اعتماد التقسيم بما يفرضه من أوضاع وتعدد على المقسم وعلى المتعاملين في قطع التقسيم ليس في طبيعته قراراً تنظيمياً عاماً .

الحكم كاملاً

إخطار جهة الإدارة طالب تجديد الترخيص في محل إقامته الموضح في طلبه الأول دون الالتفات إلى طلبه الآخر الموضح به محل إقامته الذي يبغي الطالب مراسلته فيه - هذا الإخطار لا ينتج أثره في حقه ويرتب البطلان بالنسبة إلى قرار إلغاء الترخيص لعدم أداء الرسوم المقررة في الموعد المحدد لها .

الحكم كاملاً

صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري - إذا صدر القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص .

الحكم كاملاً

نشره
وقف تنفيذه
التعويض عنه
التظلم الوجوبى
قرارات الترقية
مناسبة إصداره
ميعاد الطعن فيه
رقابة مشروعيته
القرارات السليمة
قرار إداري سلبي
القرارات المنفصلة
مراقبة أسباب القرار
شكل القرار الإداري
إلغاء القرار الإداري
انعدام القرار الإداري
نهائية القرار الإداري
طبيعة القرار الإداري
عيوب القرار الإداري
فحص القرار الإداري
ما لا يعد قراراً إدارياً
سحب القرار الإداري
أركان القرار الإداري
نفاذ القرارات الإدارية
تعريف القرار الإداري
سبيل الإدارة لتصحيحه
سريانه من حيث الزمان
مشروعية القرار الإداري
قرار إعلان نتيجة الامتحان
القرار الصادر بتوجيه اللوم
العلم اليقينى بالقرار الإدارى
القوة الإلزامية للقرار الإدارى
السلطة التقديرية لجهة الإداره
قرار مصادرة السلع المستوردة
الأثر الرجعى للقرارات الإدارية
القرار التنظيمى العام والقرار الفردى
قرار اعتماد خطوط التنظيم للشوارع
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدراية
معيار التفرقة بينه وبين المنشورات والتعليمات الداخلية