الحكم الجنائى يحوز حجيته فيما قضى به، وبصفه خاصة فى مجال الطعون الموجهة للقرارات الإدارية بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها بما لا يجوز معه معاودة الفصل فى النزاع على خلاف الحجية التى أثبتها الحكم الجنائى فى ذات الموضوع
حجية الحكم الجنائي تحول كلية دون معاودة البحث حول إسناد الجريمة على النحو والصورة والكيفية التي وردت بتقرير الاتهام الجنائي.
متى انتهى الحكم الجنائي إلى براءة المتهم لعدم الثبوت فلا يجوز لمجلس التأديب معاودة البحث في تلك الوقائع لا وجه للقول باستقلال المسئوليتين الجنائية والتأديبية.
إن الحكم الصادر بإدانة المدعي جنائياً في الدعوى رقم 416 لسنة 1957 جنح الدخيلة - والذي أصبح نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضي بما يجعله حجة بما فصل فيه بحيث لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net