الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحكم الجنائى يحوز حجيته فيما قضى به، وبصفه خاصة فى مجال الطعون الموجهة للقرارات الإدارية بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها بما لا يجوز معه معاودة الفصل فى النزاع على خلاف الحجية التى أثبتها الحكم الجنائى فى ذات الموضوع

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي تحول كلية دون معاودة البحث حول إسناد الجريمة على النحو والصورة والكيفية التي وردت بتقرير الاتهام الجنائي.

الحكم كاملاً

متى انتهى الحكم الجنائي إلى براءة المتهم لعدم الثبوت فلا يجوز لمجلس التأديب معاودة البحث في تلك الوقائع لا وجه للقول باستقلال المسئوليتين الجنائية والتأديبية.

الحكم كاملاً

إن الحكم الصادر بإدانة المدعي جنائياً في الدعوى رقم 416 لسنة 1957 جنح الدخيلة - والذي أصبح نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضي بما يجعله حجة بما فصل فيه بحيث لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.

الحكم كاملاً