الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا محل للحكم بمصادرة الكفالة إذا كانت لم تؤد - لا معنى لإلزام الطالبين بأدائها إذا حكمت المحكمة ببطلان طلب الرد إذ لا يصادف ذلك في هذه الحالة محلاً.

الحكم كاملاً

القانون هو المصدر المباشر لالتزام عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة التي حددها المشرع - يشترط تقديم كفيل تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات التي صرفت لعضو البعثة إذا قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن المدعى عليها الأولى وقعت إقراراً تعهدت فيه بالالتزام بالخدمة لمدة خمس سنوات بعد تخرجها وقد وقع إلى جانبها المدعى عليه الثاني (والدها) بصفته ولياً طبيعياً على كريمته القاصر ولم يتضمن التعهد الذي رفعه كل منهما ما يفيد كفالة المدعى عليه الثاني للمدعى عليها الأولى.

الحكم كاملاً

كفالة ناقص الأهلية مع العلم بنقص الأهلية - التزام الكفيل بها - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إن التزام الكفيل إنما يتحدد بما ارتضاه في عقد الكفالة فلا يسوغ أن يتجاوز التزامه الشيء الذي تعهد بكفالته إلى شيء آخر ولا الوقت الذي أراد الكفالة في حدوده إلى وقت آخر، وبمراعاة أن عقد الكفالة ينبغي أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن يفسر الشك فيه لمصلحة الكفيل.

الحكم كاملاً

الإلزام بالمصروفات دون تحديد عناصرها ينصرف إلى عناصر المصاريف التي لها وجود قانوني - عدم انصرافها إلى الرسوم الغير مستحقة قانوناً وكذلك إلى الكفالة الغير مستحقة قانوناً.

الحكم كاملاً