الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » النظر">إلتماس إعادة النظر » إعادة » 
       

أحكام محكمة النقض قد حددت شروط قيام السبب الثامن من أسباب قبول التماس إعادة النظر بأنه يُشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على المعترض

الحكم كاملاً

حدد قانون مجلس الدولة الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر، وهي أحكام محكمة القضاء الإداري وأحكام المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية

الحكم كاملاً

تأتي المحكمة الإدارية العليا على رأس القضاء الإداري لم يتغير موقعها في ظل قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 55 لسنة 1959 أحكام هذه المحكمة لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر.

الحكم كاملاً

التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يجب تقديمه إلى مجلس التأديب المختص أساس ذلك: أن ما يصدر من مجلس التأديب تكون له صفة الأحكام القضائية ويجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أساس ذلك: أن الالتماس طريق طعن غير عادي يرفع بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن في الأحكام أو بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن عليها.

الحكم كاملاً

ألغى قانون المرافعات الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - أضاف المشرع إلى أوجه التماس إعادة النظر حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها - أضيفت هذه الحالة كفقرة ثامنة للمادة (241) من قانون المرافعات - يبدأ الميعاد في هذه الحالة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

الحكم كاملاً

يترتب على الحكم بعدم قبوله التماس إعادة النظر في الدعوى الموضوعية عدم وجود نزاع موضوعي يستهدف وقف تنفيذ الحكم الصادر فيه بالإشكال في التنفيذ - الإشكال في هذه الحالة لا ينصب على إجراء وقتي وإنما طلب الفصل في الموضوع وهو ما لم تشرع من أجله إشكالات التنفيذ - أثر ذلك: رفض الإشكال في التنفيذ.

الحكم كاملاً

الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم .

الحكم كاملاً

التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي يرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه إذا توافرت إحدى الحالات التي أوردها القانون على سبيل الحصر - لا يجوز اللجوء إلى التماس إعادة النظر إذا تيسر سلوك طريق الطعن العادي - أساس ذلك: أنه يجب استيفاء طرق الطعن العادية قبل اللجوء إلى طرق الطعن غير العادية.

الحكم كاملاً

رفض المحكمة التماس إعادة النظر دون تحضيره أو إيداع تقرير فيه بمعرفة هيئة مفوضي الدولة.

الحكم كاملاً

ألغى المشرع الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - أضاف قانون المرافعات المدنية والتجارية حالة اعتبار من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر.

الحكم كاملاً

قانون مجلس الدولة أحال فى شأن التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية الى الأحكام المقررة فى هذا الشأن فى قانون الاجراءات الجنائية - نطاق هذه الاحالة ينحصر فى أمرين: - أولهما: المواعيد وثانيهما: - أحوال الالتماس .

الحكم كاملاً

المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد في المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة النظر تعداداً على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

إن المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة كانت تنص على أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي برفض التماس إعادة النظر في قرار سابق - أساس ذلك: الفرق بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية - التماس إعادة النظر - الغرض رفعه بعد استنفاذ طرق الطعن العادية.

الحكم كاملاً

إن الملتمس قد حدد طلباته في التماس إعادة النظر المقدم منه إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر بفصله من المحكمة المذكورة بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 في الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نص المادة 19 منه على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة للنظر - مفاد هذا النص عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

دائرة فحص الطعون هي محكمة ذات ولاية قضائية - يترتب على ذلك اختصاصها بالنظر في الطعن في حكمها بالتماس إعادة النظر - لا تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر هذا الطعن.

الحكم كاملاً

يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو من المحاكم الادارية بطريق التماس اعادة النظر فى المواعيد والاحوال المنصوص عليها

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 بشأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية - تقريرها عدم جواز الطعن في قرارات وأحكام المجالس أمام أية هيئة قضائية أو إدارية - المادة 136 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة.

الحكم كاملاً

الغش الذى يجيز التماس اعادة النظر فى الاحكام - هو كل أعمال التدليس والمفاجآت الكاذبة والعمل الاحتيالى الذى يعمد اليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر فى اعتقادها

الحكم كاملاً