الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

شهر عقاري - التزام مأمورية الشهر العقاري ببحث مدى توافر وضع اليد في الحالات التي لا يستند فيها طلب الشهر إلى أحد المحررات.

الحكم كاملاً

لا يجوز لمصلحة الشهر العقاري أن تصدر قرارات بعدم الاعتداد بمحرر تم شهره.

الحكم كاملاً

إخضاع الحقوق العينية العقارية الأصلية سواء في مجال إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لنظام التسجيل

الحكم كاملاً

المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تقييده أو زواله - كذلك المحاكم المثبتة لشيء من ذلك بطريق التسجيل - كما أوجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم على ذيل التأشير بالدعوى أو على هامش تسجيلها.

الحكم كاملاً

الأصل في الاختصاص بدعوى الإلغاء ألا يوجد طريق طعن مقابل ومباشر - تفصيل ذلك - مثال - الطريق الذي رسمته المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري للتظلم من بعض التصرفات المتعلقة بالشهر العقاري أمام قاضي الأمور الوقتية - لا يعد طريقاً مقابلاً للطعن بالإلغاء مانعاً من اختصاص القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

طلب شهر حق الإرث طبقاً لأحكامه - يتعين أن يقترن بمستندات ملكية المورث للعقارات محل الطلب - من مقتضى ذلك أن تكون هذه المستندات مشهرة وقائمة قبل تقديم طلب الشهر طبقاً لحكم القانون.

الحكم كاملاً

نشأة الحقوق وزوالها - يتم بالمحررات التى تتضمنها والتى تعتبر سند انشائها أو زوالها - التسجيل أو القيد - أثره - ليس من شأنه أن يخلع الصحة على عقود ولدت باطلة ولا أن يبطل عقودا ولدت صحيحة.

الحكم كاملاً