يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة في مجال الإثبات - لا يلتزم بطرق معينة للإثبات - للقاضي أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه - للقاضي التأديبي أن يستند إلى ما يرى أهميته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net