أجاز المشرع مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة شرط ذلك: أن يقع من العضو خطأ مهني جسيم مثال: الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب والذي يمثل أعلى درجات الخطأ.
خطأ الإدارة يتمثل في القرار الإداري غير المشروع الذي أصدرته - التزام الإدارة بتعويض الأضرار المادية الناشئة عنه وكذلك الأضرار الأدبية.
مدى مسئولية لجنة الاستلام عن ثقوب في خزانات الوقود - مضي مدة طويلة بين استلام الخزانات واكتشاف الثقوب - انتفاء المسئولية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net