الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (38) مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية.

الحكم كاملاً

النيابة الإدارية هي الخصم الأصيل في الدعوى التأديبية المقابل للعامل المحال للمحاكمة التأديبية، ومن ثم فإنه يتعين على العامل المحكوم عليه أن يختصم النيابة الإدارية في الطعن الذي يقيمه في الحكم الصادر عليه في هذه المحاكمة التأديبية باعتبارها خصمه الأصيل الذي يتعين عليه حتماً اختصامه.

الحكم كاملاً

تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو عضو المجلس الشعبي المحلي - الغرض من ذلك هو إحاطة المجلس علماً بما سيتخذ من إجراءات حيال العضو .

الحكم كاملاً

إقرار العامل في تحقيقات النيابة الإدارية بصحة توقيعاته بدفتر الحضور والانصراف خلال المدة التي تقع خلال الفترة التي قام فيها بصرف بدل السفر ومصروفات انتقاله عن بعض المأموريات مما يفيد قيامه بصرف مبالغ دون وجه حق عن هذه المأموريات - لا يجوز للعامل في هذه الحالة إنكار اعترافه والادعاء بعدم صحة هذا الإقرار لجهله القراءة والكتابة.

الحكم كاملاً

إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الموضوع أحالت الأوراق إلى الجهة الإدارية - على تلك الجهة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء ويجب على الجهة الإدارية في هذه الحالة أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

الحكم كاملاً

إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك جهة الإدارة توقيعها فعليها أن تحيل الأوراق إلى جهة الإدارة - على تلك الجهة أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق.

الحكم كاملاً

أوجب المشرع على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه فيما عدا الحالات التي يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الجهة التي يتبعها العامل - عدم قيام النيابة الإدارية بهذا الإجراء لا يرتب البطلان .

الحكم كاملاً

النيابة الإدارية هي وحدها الأمينة على الدعوى التأديبية - انقطاع المهندس عن العمل يستوجب مؤاخذته تأديبياً - عقوبة الفصل في هذه الحالة تعتبر عقوبة ذات حدين تصيب المهندس كما تصيب المصلحة العامة العدول عنها إلى جزاء آخر.

الحكم كاملاً

ليس في أحكام القانون ما يقيد النيابة الإدارية في مباشرتها لإجراءات التحقيق والاتهام بميعاد معين أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل - مجال تطبيق القيود المنصوص عليه بالقانون يكون حيث يتولى صاحب العمل حق الاتهام والتأديب - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية مدير عام النيابة الإدارية ليس هو صاحب الاختصاص في إعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 1128 لسنة 1958

الحكم كاملاً

النيابة الإدارية هي وحدها التي تقيم الدعوى وتتولى الإدعاء أمام المحكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

ولئن كانت النيابة الإدارية تنفرد بمباشرة الدعوى التأديبية إلا أن إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية ليس مقصوراً على النيابة الإدارية إنما تشاركها في هذا الاختصاص الجهة الإدارية.

الحكم كاملاً

إن القانون لم يرتب البطلان على إغفال إخطار النيابة الإدارية للجهة التابع لها الموظف قبل بدء التحقيق معه في الحالات التي يجرى فيها بدون طلب من الجهة التابع لها.

الحكم كاملاً

على النيابة الإدارية أن تستمر في التحقيق الذي تباشره حتى تتخذ قراراً في شأنه - لا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها.

الحكم كاملاً

النيابة الإدارية غير مقيدة في مباشرتها لإجراءات التحقيق والاتهام بميعاد معين أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل - مجال تطبيق حكم المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 الخاص بقانون العمل هو حيث يتولى صاحب العمل حق الاتهام والتأديب - النيابة الإدارية لا تتقيد بحكم هذه المادة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

وقوع المخالفة خلال الفترة التي كانت فيها الشركة من شركات القطاع الخاص - قانون العمل هو الذي يسري دون قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - سقوط اتهام العامل بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ كشف المخالفة - لا يغير من ذلك تأميم الشركة في تاريخ لاحق.

الحكم كاملاً

على النيابة الإدارية أن تستمر في التحقيق الذي تباشره حتى تتخذ قراراً في شأنه - ليس للجهة الإدارية أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها - ليس للجهة الإدارية أن تطالب النيابة الإدارية بالكف عن التحقيق .

الحكم كاملاً

الرخصة المخولة لمدير عام النيابة الإدارية في اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي - مناطها - ليس من شأنها أن تحد من اختصاص الجهة الإدارية التي ناط بها القانون إصدار قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي.

الحكم كاملاً

امتناع الإدارة عن اتخاذ إجراء أوجب القانون اتخاذه خلال فترة معينة. انقضاء هذا الميعاد دون اتخاذ الإجراء يكشف عن نية الإدارة واتجاه إرادتها إلى رفض اتخاذه - يعد هذا التصرف من قبل الإدارة بمثابة قرار بالامتناع - يتحدد بانقضاء الميعاد بدء ميعاد الطعن في هذا القرار طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون .

الحكم كاملاً

القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابةالإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة .

الحكم كاملاً

فصل موظفي الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي بغير الطريق التأديبي - يدخل في اختصاص مدير الهيئة .

الحكم كاملاً

الغاء عقوبات خفض المرتب وخفض الدرجة وخفض المرتب والدرجة - المادة 61 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - ينطوى على الغاء لهذه العقوبات أيضا فى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية.

الحكم كاملاً

ديوان المحاسبات. القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الادارية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة

الحكم كاملاً

ان قرار النيابة الادارية الصادر بحفظ التحقيق كان مؤقتا لعدم كفاية الأدلة ولم يكن لعدم الصحة أو لانتفاء الدليل ومن ثم لا تكون له حجية تحجب سلطات الجهة الادارية عن توقيع الجزاء الذى قدرته.

الحكم كاملاً

نصت المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية أنه "اذا رأت النيابة الادارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوما تحيل أوراق التحقيق الى الوزير أو من يندب من وكلاء الوزراء أو الرئيس المختص" .

الحكم كاملاً

الإحالة إلى المحاكمة إجراء قانوني يتم بصدور القرار به من الجهة التي ناط بها القانون هذا الإجراء - النيابة الإدارية هي وحدها منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 التي تصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وتحمل أمانة الدعوى التأديبية أمام المحكمة.

الحكم كاملاً