الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بطلان » الاجراءات">بطلان الاجراءات » 
       

حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر بتقرير كفاية أحد موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية لمخالفته للأوضاع التي رسمها مجلس إدارة الهيئة بالتطبيق للمادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام موظفيها الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1643 لسنة 1960 - تنفيذ هذا الحكم يجب أن يتم في المدى والنطاق الذي حدده.

الحكم كاملاً

إخطار العامل المنسوب إليه مخالفة تأديبية بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية ليتمكن من إبداء دفاعه - إجراء جوهري يترتب على إغفاله وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة تؤدي إلى بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

اغفال اعلان المتهم والسير فى اجراءات المحاكمة دون مراعاة أحكام القانون يترتب عليه بطلان هذه الاجراءات والحكم المترتب عليها - أساس ذلك أن الاجراء يكون باطلا اذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم وفقا لما تقضى به المادة 25 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً