حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر بتقرير كفاية أحد موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية لمخالفته للأوضاع التي رسمها مجلس إدارة الهيئة بالتطبيق للمادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام موظفيها الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1643 لسنة 1960 - تنفيذ هذا الحكم يجب أن يتم في المدى والنطاق الذي حدده.
الحكم كاملاً