تصدي المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة يمنع من إعادة الدعوى لها - إغلاق طريق الطعن في بعض أحكام المحاكم التأديبية لا يسري على الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net