الشخص الاعتبارى يستمد وجوده من القانون الذى نشأ فى ظله مستنداً إلى أحكامه ويكون استمرار قيامه ووجوده رهيناً بصحة سنده إلى القانون الذى يدين له بالوجود لشخص اعتبارى.
تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة عنها وهي نيابة قانونية المرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net