الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بناء » البناء">توجية وتنظيم أعمال البناء » أعمال » وتنظيم » 
       

تراخيص بناء دور العرض أو المراكز التجارية المغطاة أو جراجات الانتظار - اشتراط موافقة جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء على إصدارها

الحكم كاملاً

مخالفة البناء بدون ترخيص مخالفة عينية مرتبطة بالعقار المخالف ذاته، لكن يجب أن تكون لمن صدر القرار ضده صلة بالعقار

الحكم كاملاً

لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة في رفعها، إنما يجب أن تتوافر في هذه المصلحة أوصاف معينة تجلها جديرة بالاعتبار

الحكم كاملاً

القرار الصادر باعتماد تعديل خطوط التنظيم يظل قائمًا، ولا تطبق عليه مدة السقوط المقررة بقانون نزع الملكية.

الحكم كاملاً

المادة 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996.

الحكم كاملاً

ترخيص البناء يصرف تحت مسئولية مقدمه ولا يمس بحال حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض - الترخيص في حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء وتصميمه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية .

الحكم كاملاً

المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 267 لسنة 1996.خط التنظيم هو الخط المعتمد الذي يحدد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية بالنظام الخاص لمدينة الأقصر عني بوضع تنظيم خاص بمدينة الأقصر مراعياً الاعتبارات التاريخية التي تتمتع بها هذه المدينة مستهدفاً وضع نظام يتفق وأهميتها وإعطاءها الاستقلالية في تسيير أمورها عن طريق المجلس الأعلى للمدينة .

الحكم كاملاً

المشرع ألزم أصحاب الشأن - تحقيقاً للنظام العام وحماية الحقوق العامة للمواطنين - قبل الشروع في البناء على الأرض المملوكة لهم بضرورة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم تحقيقاً لرقابة هذه الجهات على استعمال حق البناء بما يتفق مع الأصول الفنية والمواصفات العامة .

الحكم كاملاً

المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.اشتراط القانون أخذ رأي ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قبل إصدار المحافظ المختص قرار الإزالة .

الحكم كاملاً

لزامًا على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عند فحصها لطلب الترخيص إذا ما تعلق ببناء على قطع أراضي تقسيم معتمد, أن تعول وتعمل على تطبيق الشروط البنائية المعتمدة للتقسيم طبقًا لأحكام قانون التخطيط العمراني

الحكم كاملاً

المشرع إزاء صراحة وإطلاق نص المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لم يستثنِ أية مبانٍ أو أعمال من الخضوع لشرط الترخيص المسبق الواجب الحصول عليه من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم

الحكم كاملاً

تقفيل الشرفة بمواد محمولة مما يستخدم في صنع الأثاث ونحوه ودون تعديل في وضعها كشرفة وبغير هدم أو بناء للحوائط أو تعديل لأي من أجزاء المنزل القائمة بالفعل

الحكم كاملاً

المشرع ابتغى من إضافة الحكم الوارد بالمادة (17) مكرراً المشار إليها، الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص

الحكم كاملاً

ترخيص البناء يصدر على أساس عدة بيانات من بينها تحديد الغرض من استخدام المبنى

الحكم كاملاً

القانون لم يجز كقاعدة عامة تنفيذ أى أعمال بالأفنية ومناطق الردود المخصصة للتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء

الحكم كاملاً

ألزم المشرع مالك العقار بإنشاء وتجهيز وإدارة المكان المخصص لإيواء السيارات فإذا تراخى المالك عن القيام بذلك فإنه يجوز

الحكم كاملاً

مدة فحص طلب التراخيص فوات تلك المدة القانونية المحددة بدون رد من الجهة الإدارية يعتبر بمثابة موافقة على الترخيص.

الحكم كاملاً

لا يجوز تفويض المحافظ فى إختصاصاته بإصدار قرارات الإزالة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون 106/ 1976 إلى مستشاره للشئون الفنية والهندسية.

الحكم كاملاً

حظر المشرع على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه وبالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهد الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً أو أن تزرع أشجاراً خشبية.

الحكم كاملاً

اختصاص الجهة الإدارية المنوط بها شئون التنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني أو إقامة الأعمال هو في حقيقته اختصاص مقيد ومخصص الأهداف فإذا ما ثبت لها أن الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب بعد مراجعة واعتماد أصول الرسومات وصورها.

الحكم كاملاً

السلطة المختصة بتعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها هو وزير التعمير الذي يجري هذه التعديلات بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية - نتيجة ذلك - المحافظ ليس مختصاً بإجراء هذا التعديل.

الحكم كاملاً

المشرع قد حظر إنشاء المباني أو إقامة أعمال البناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفي حالة المخالفة فقد أوكل إلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات وقف المخالفة كما خول المحافظ المختص إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة واشترط لذلك أن يكون مسبباً وأن يكون التسبيب في صلب القرار ذاته.

الحكم كاملاً

المشرع نظم عملية البناء حرصاً على سلامة المواطنين وأمنهم، وحظر الخروج على أحكام القانون وفرض العقوبات على المخالفين - لا تؤتي هذه التشريعات أكلها ما لم تنهض الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتبادر إلى وأد هذه المخالفات في مهدها واستخدام المكنات التي وسدها لها القانون.

الحكم كاملاً

التقدير الصادر من جهة الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة سواء أجرته الجهة الإدارية من تلقاء نفسها أو بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 المشار إليها لا يعتبر قراراً إدارياً بالمعنى الصحيح - ذلك أن هذا التقدير لا ينتج في حد ذاته أثراً قانونياً سواء في المجال الإداري أو على الصعيد الجنائي.

الحكم كاملاً

إن جواز سحب رخصة البناء يقترن بتعارضها مع خط التنظيم بعد تعديله - سحب التراخيص أو تعديلها أو إلغاؤها بصفة عامة قد يصدق على مدلول الترخيص باستعمال المال العام أو ممارسة نشاط معين - إذا كانت هناك تنظيمات قانونية خاصة تعالج أوضاعاً يترتب عليها آثار دائمة كالإنشاءات أو الأبنية بحيث لا يجوز القيام بها إلا بعد الإذن بذلك طبقاً لنظام قانوني معين.

الحكم كاملاً

حدد المشرع القيود المفروضة على ملاك العقارات التي تدخل في خطوط التنظيم في أنه من وقت صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي يحظر إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً.

الحكم كاملاً

المحافظ المختص هو السلطة التي ناط بها القانون اعتماد خطوط التنظيم للشوارع وإصدار القرار اللازم، إلا أن ذلك منوط بموافقة المجلس الشعبي المحلي المختص - الموافقة تمثل ركناً جوهرياً وإجراءً قانونياً ضرورياً لا بد من مراعاته قبل اعتماد خطوط التنظيم وصدور قرار بذلك.

الحكم كاملاً

المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1982، والمادة 31 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

الحكم كاملاً

المشرع حدد للمستفيد من الترخيص بالبناء مدة سنة للبدء فى تنفيذ الأعمال المرخص بها تسرى من تاريخ منح الترخيص.

الحكم كاملاً

المواد 4، 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983، المادة رقم 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

المادتان 6، 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم البناء، المادة رقم 51 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

أن سلطة المحافظ فى التجاوز عن بعض المخالفات فى مجال تنظيم وتوجيه أعمال البناء بالشروط المبينة فى القانون مقرونه بعدم الإخلال بأحكام المحاكمة الجنائية.

الحكم كاملاً

افترض المشرع أنه يمكن للإدارة حصر جميع المخالفات وإبقائها وإصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة قبل اكتمالها.

الحكم كاملاً

المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو في قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو تلك المتعلقة بخطوط التنظيم أو المتعلقة بعدم توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات.

الحكم كاملاً

المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية تمثل الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين في اختصاصاتهم.

الحكم كاملاً

المواد 4، 15، 16، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

الحكم كاملاً

المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

المواد 11 و12 و14 و16 و25 و32 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 والمادتان 4 و13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته.

الحكم كاملاً

المواد 4 و6 و7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

يتعين لاعتبار مجرد انقضاء المدد المحددة للبت في طلب التراخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات على الرسومات بمثابة موافقة على طلب الترخيص .

الحكم كاملاً

لا يجوز للإدارة الترخيص للأفراد بمحلات تجارية لبيع السلع وذلك في الأماكن المخصصة قانوناً لإيواء السيارات مخالفة هذا الحظر تستمر قائمة طالما لم يخصص المكان للغرض الذي حدده القانون وذلك بصرف النظر عن تغيير المالك أو المستأجر المنتفع بالمكان.

الحكم كاملاً

القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ولم يعقد للجهة الإدارية عامة أو اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون 106 لسنة 1976 خاصة أي اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو بتحصيلها.

الحكم كاملاً

يجب على السلطة القائمة على أعمال التنظيم فحص الطلب الذي يقدم إليها في مدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

الحكم كاملاً

المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - لجهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم الاختصاص بوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وبقرار مسبب وإعلان ذوي الشأن والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفة.

الحكم كاملاً

المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 استهدف المشرع بنص المادة (15) المشار إليها بعد تعديلها منح الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الوسيلة الفعالة لوقف الأعمال المخالفة فور اكتشافها.

الحكم كاملاً

يجب إزالة المخالفة المتعلقة بخطوط التنظيم ولا يجوز التجاوز عنها - يجوز للمحافظ أن يصدر قرار الإزالة في هذه الحالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

لم يتضمن القانونان رقما 30 لسنة 1983 و54 لسنة 1984 ما يفيد جواز التصالح في المخالفات التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو تجاوز الارتفاع المقرر بقانون الطيران المدني - مؤدى ذلك: أن هذه المخالفات لا يرد عليها طلب التصالح المعنى بالقانون رقم 54 لسنة 1984.

الحكم كاملاً