الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الطلبات">اغفال الفصل فى بعض الطلبات » بعض » فى » الفصل » 
       

يجوز لصاحب الشأن الذى أغفلت المحكمة بعض طلباته الموضوعية أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام هذه المحكمة لنظر هذا الطلب، وأنه يشترط فى هذا الطلب أن يكون الطلب مقدماً بصورة صريحة وحازمة ولم يتنازل الطالب عنه

الحكم كاملاً

قضاء الحكم باجابة الطلب الاحتياطى دون الطلب الأصلى - تضمنه رفضا للطلب الأصلى يجوز الطعن فيه طبقا للمادة 377 مرافعات - عدم اعتباره اغفالا لهذا الطلب مما تحكمه المادة 368 مرافعات - تعرض ذات المحكمة لهذا الطلب فى دعوى تالية طبقا للمادة 368 وقضاؤها باجابته .

الحكم كاملاً