قصد المشرع بالقانون رقم 308 لسنة 1955 تقرير وسائل خاصة لاستيفاء الدولة وغيرها من الأشخاص العامة لحقوقها قبل آحاد الناس - تخرج تلك الرسائل عن تلك المقررة للحجز والتنفيذ على أموال المدين طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية بما يكشف عن أحد مزايا السلطة العامة المقررة لتسيير المرافق العامة بغية استئداء ديون الدولة لإنفاقها في حاجات المرافق العامة.
الحكم كاملاً