الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حدد المشرع سلطات التأديب واختصاص كل منهما فى توقيع الجزاء كما ناط بالمحكمة التأديبية سلطة توقيع جزائى الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع.

الحكم كاملاً

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن تعتبر من الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963. نتيجة ذلك: يسري على العاملين بها قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

الهيئة المصرية العامة للتحكيم واختبارات القطن - مدى سريان أحكام المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالهيئة المذكورة.

الحكم كاملاً

رئيس الجمهورية هو السلطة المختصة بانشاء الهيئات العامة - هذه السلطة تمتد لتشمل تنظيم الهيئة وتحديد تبعيتها لجهة معينة - أساس ذلك: - أن الدستور حينما خول رئيس الجمهورية سلطة انشاء المرافق العامة أناط به تنظيم تلك المرافق .

الحكم كاملاً

رئيس مجلس إدارة الهيئة إنما يمثل شخصاً اعتبارياً من أشخاص القانون العام وهو المختص أصلا بتمثيل الهيئة أمام القضاء فإذا ما وكل إلى أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بالهيئة التي يمثلها في مهمة التقرير بالطعن في أحد الأحكام الصادرة ضد الهيئة .

الحكم كاملاً

المادة (1) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 عرفت الجهاز الإداري للدولة في مفهوم هذا القانون - طبقاً لهذا التعريف لا تدخل الهيئات العامة ومن بينها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في دائرة الجهاز الإداري للدولة ولا تسري عليها تبعاً لذلك أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

لائحة موظفي وعمال الهيئة العامة للبترول الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1086 لسنة 1960 - استحقاق إعانة غلاء المعيشة في ظل العمل بأحكام هذه اللائحة بالفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول رقم 91 لسنة 1960 بشأن فئات إعانة غلاء المعيشة.

الحكم كاملاً

ويبين من نصوص القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لنظام موظفي الهيئة المذكورة أنه اعتبارا من أول يوليه سنة 1960 انفكت صلة موظفي الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بأحكام قانون نظام موظفي الدولة .

الحكم كاملاً

نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 46 لسنة 1964 - سريانه على وظائف الجهاز الإداري للدولة - لا تدخل الهيئات العامة في مدلول الجهاز الإداري للدولة - أثر ذلك أن تظل قواعد إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية سارية بالنسبة إلى العاملين في الهيئات العامة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 90 لسنة 1944 - نصه على إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها - شمول لفظ "الحكومة" للهيئات العامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة - مجال سريانه - افادة المعينين فى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة

الحكم كاملاً

الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة - تحديد وضعها القانوني - الرابطة بينها وبين موظفيها من روابط القانون العام - لا يؤثر في مركزهم اللائحي أن يكون التعيين بعقد عمل فردي - ليس ثمة ما يمنع من استعارة بعض الأحكام التي تنظم العلاقات العقدية.

الحكم كاملاً

هيئة النقل العام
هيئة قناة السويس
الهيئة القومية للبريد
العاملون بالهيئات العامة
الهيئة العامة للتأمين الصحي
الهيئة العامة للسكك الحديدية
الهيئة العامة للإنتاج الزراعي
الهيئة المصرية العامة للبترول
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
الهيئة العامة لميناء القاهرة الجوي
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
الهيئة المصرية العامة للطيران المدني
الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
سلطتها في وضع لوائح وقرارات تنظيم شئون العاملين
اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية الإدارية والفنية