المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت من الحقوق .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net