الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (16) من القانون رقم 106/ 1976 خول المشرع المحافظ سلطة إزالة التعديات على الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.

الحكم كاملاً

قرار إيقاف الأعمال المخالفة هو قرار مستقل عن قرار التصحيح أو الإزالة وقائماً بذاته.

الحكم كاملاً

أن المشرع حظر المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه إقامة المباني أو الأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه وتعديلاته دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم, وأناط المشرع بالمحافظ المختص أن من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قراراً مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

الحكم كاملاً

المواد 4، 15، 16، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

يلزم أن يكون تقدير الأعمال المخالفة الذي تقوم به لجنة التقدير قائماً على عناصر ثابتة واضحة وقائماً على أسس ثابتة من معاينة واقعية للعقار وسعر المتر من الأرض والقيمة الحقيقة لتكلفة المباني على هدي ما هو السائد بالمنطقة وذلك تأكيداً لدقة التقدير وما يترتب عليه من آثار مالية وجنائية يلزم أن يبعد به عن التقدير الجزافي القائم على مخالفة الواقع الحادث.

الحكم كاملاً

نظم المشرع العقوبات الجنائية المقررة عن مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ومنها مخالفة حكم المادة 13 الخاصة بالقيود الواردة على الأملاك الواقعة داخل خطوط التنظيم المعتمد - يجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة فيما لم يصدر في شأنه قرار نهائي.

الحكم كاملاً

مناط تطبيق أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 259 لسنة 1956 على المباني أو الأعمال المخالفة للقانون أن تكون قد تمت في الفترة المحددة به بكيفية يتعذر معها تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940.

الحكم كاملاً