الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أملاك » والخاصة">أملاك الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » 
       

القاعدة أن يتم بيع الأراضي المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية بطريق المزايدة - استثناء من ذلك يجوز للجهة الإدارية التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها

الحكم كاملاً

الأملاك الخاصة التي تتخلل تلك الأملاك العامة - القيود التي تتحمل بها - أثر توصيل المرافق للمنشآت المخالفة أو سداد الضرائب العقارية عنها في أعمال التعدي.

الحكم كاملاً

الاختصاصات المخولة للمحافظ بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة طبقًا لقانون نظام الإدارة المحلية مقصورة على الأراضي المعدة للبناء والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة التي تمتد لمسافة كيلو مترين

الحكم كاملاً

لا يجوز القيام بأية أعمال بالأراضي المحصورة بين جسور النيل والترع والمصارف إلا في الحدود التي بينها القانون.

الحكم كاملاً

يتعين أن تكون يد الفرد على أملاك الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق

الحكم كاملاً

الاختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

الحكم كاملاً

المشرع قد نظم إجراءات وقواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة واستغلالها وكيفية التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار

الحكم كاملاً

حدود سلطة القضاء الإدارى فى فحص مشروعية قرار الإزالة يجب أن يكون سند الجهة الإدارية فى الإدعاء بملكيتها للمال الذى تتدخل لإزالة التعدى عليها إدارياً سند جدى له أصل ثابت فى الأوراق.

الحكم كاملاً

المشرع أسبغ حمايته على أملاك الدولة الخاصة والأوقاف الخيرية وحظر تملكها بالتقادم أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم أو التعدى عليها.

الحكم كاملاً

القوانين ارقام 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة ملكية خاصة والتصرف فيها و 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية و 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، و 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

الحكم كاملاً

المادة 970 مدني, المادة 26, 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

إن الطرق والشوارع والترع والقناطر والجسور وغيرها من الأموال المخصصة للمنفعة العامة، أي المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكاً عامة - تكون هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة إما بموجب أداة قانونية مما أورده النص وهذا هو التخصيص الرسمي للمنفعة العامة بأداة قانونية من السلطة المختصة.

الحكم كاملاً

مفاد الفقرة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف أن مجرى النيل وجسوره وجميع الأراضي الواقعة بين الجسور تعتبر بحكم القانون من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف .

الحكم كاملاً