لا يجوز تفويض المحافظ فى إختصاصاته بإصدار قرارات الإزالة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون 106/ 1976 إلى مستشاره للشئون الفنية والهندسية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net