الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاستيلاء على أطيان غير مملوكة للخاضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي يعد قرارًا منعدمًا

الحكم كاملاً

المشرع قسم الاستيلاء على العقارات المملوكة للأفراد إلى نوعين: أولهما: استيلاء دائم ومحله العقارات التى صدر قرار لزومها للمنفعة العامة

الحكم كاملاً

استمارة البحث طبقاً للقانون يتم تحرير بياناتها من واقع أقوال المزارعين الراغبين فى توزيع أرض عليهم أو من واقع إقراراتهم الموقعة منهم

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى - ملكية الأرض الزائدة تؤول للدولة من تاريخ الإستيلاء الفعلى عليها( تاريخ قرار الاستيلاء الأول) - هذا التاريخ هو المعول فى اكتساب الملكية.

الحكم كاملاً

فى الأرض الزراعية وما فى حكمها الأصل فى الإستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع لأى من قوانين الإصلاح الزراعى شريطة أن تكون هذه الأطيان مملوكة له عند العمل بالقانون المطبق فى الإستيلاء.

الحكم كاملاً

الاستيلاء على الأراضى الزراعية التى تقرر لزومها للمنفعة العامة - القيد الوارد عليه. المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 يكون المشرع قد طوى صفحة مظلمة من تاريخ مصر وأعاد أوضاع الخاضعين للحراسة إلى ما كانت عليه قبل صدوره وأضحى كل منهم مالكاً لأمواله وممتلكاته السابق الاستيلاء عليها بالقانون رقم 150 لسنة 1964 .

الحكم كاملاً

صدور قرار من المحافظ بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للأفراد وتخصيصها لمشروع موقف سيارات الأقاليم دون إتباع تلك الإجراءات ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور فيما تضمنه من حماية الملكية الخاصة.

الحكم كاملاً

أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 - هي الأحكام العامة التي تنظم قواعد وإجراءات تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها وكذلك الاستيلاء المباشر عليها .

الحكم كاملاً

القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين معدلاً بالقانون رقم 380 لسنة 1956 - يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بعض التدابير ومنها الاستيلاء .

الحكم كاملاً

القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين - سلطة وزير التموين في إصدار قرار الاستيلاء هي سلطة تقديرية تجد حدها الطبيعي في استهداف الأغراض التي من أجلها شرع إصدار مثل هذا القرار .

الحكم كاملاً

المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعي رقم 15 لسنة 1963 - يشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من أجنبي إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية أن يكون هذا التصرف ثابت التاريخ .

الحكم كاملاً

قرار بالاستيلاء على أطيان أحد الأفراد على اعتبار أنه قد فرضت عليه الحراسة - هذا الشخص لم يكن من بين المفروض عليهم الحراسة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - الشروط الواجب توافرها لما يعتبر أرض بناء - القانون رقم 15 لسنة 1963 تكفلت أحكامه ببيان الشروط الواجب توافرها لما يعتبر أرض بناء .

الحكم كاملاً

العقد ليس السبب الوحيد لاكتساب الملكية - التصرف القانوني ليس هو المصدر الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع - تخرج الأرض من نطاق الاستيلاء إذا ثبت أن ملكيتها قد انتقلت بأي طريقة من طرق كسب الملكية .

الحكم كاملاً

القواعد والشروط التي يجب توافرها في المتصرف والمتصرف إليه والإجراءات الواجب اتباعها في التصرفات - الأثر المترتب على مخالفتها - الاستيلاء على الأطيان محل التصرف واستحقاق الضريبة الإضافية كاملة حتى تاريخ الاستيلاء .

الحكم كاملاً

بيع ناظر الوقف أطياناً زراعية قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات - لا يجوز لناظر الوقف التصرف في الأطيان الموقوفة منفرداً - استبدال الوقف لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية ولو أذن به القاضي إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل.

الحكم كاملاً

القانون رقم 127 لسنة 1961 ثبوت تاريخ العقد ليس هو الوسيلة الوحيدة لاستبعاد الأرض من الاستيلاء - ثبوت تملكها بالتقادم المكسب يخرجها من نطاق القانون.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بإزالة باقي المباني المملوكة للمدعي والخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع الشارع - مخالفة هذا القرار لقرار رئيس المجلس التنفيذي باعتبار إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع الشارع من أعمال المنفعة العامة - أساس ذلك أن أعمال المنفعة العامة شملت العقارات البارزة عن خط التنظيم المذكور دون تلك الخارجة عنه.

الحكم كاملاً

الاستيلاء على مصنع وإن كان في حد ذاته فعلاً مادياً إلا أنه لا يتم إلا تنفيذاً لقرار إداري تفصح به جهة الإدارة، المنوط بها تنفيذ قانون التأميم، عن أن المصنع هو من بين المنشآت التي ينطبق عليها هذا القانون - لا يسوغ النظر إلى واقعة الاستيلاء مستقلة عن القرار الذي وقعت تنفيذاً له.

الحكم كاملاً

إنه يبدو خطأ الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء قرار الاستيلاء موضوع الطعن بمقولة إنه يشترط لصدور هذا القرار خلو العقار المستولى عليه .

الحكم كاملاً

صدور قرار بالاستيلاء على العقار على الرغم من سابقة شغل الجهة الإدارية مصدرة القرار لذات العقار بطريق الإيجار .

الحكم كاملاً

ان الاستيلاء لغة، هو نزع المال قهرا من صاحب اليد عليه سواء أكان مالكا له أم منتفعا به.

الحكم كاملاً

قرار الاستيلاء على مدرسة حرة - صدوره مخالفا للقانون - ثبوت ركن الخطأ فى حق جهة الادارة - تأكد ركن الضرر فى جانب المطعون عليه برفع يده بغير حق عن المدرسة وحرمانه من مصدر رزقه - وضوح السببية بين الخطأ والضرر - وجوب التعويض - تقديره.

الحكم كاملاً