القرار الإدارى الصادر بإزالة ما يقع من تعد على أملاك الدولة الخاصة بالطريق الإدارى منوط بتوافر أسباب ذلك من إعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غصبه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net