الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن التطبيق السليم لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29/ 10/ 1952 بالنسبة للعامل العادي الذي تم تعيينه "بصبي"، رغم ما ينطوي عليه هذا التعيين من تجاوز في التعبير القانوني لمهنته. يقتضي منحه إعانة الغلاء على أساس أجره الفعلي بعد مضي سنة عليه في الخدمة وذلك من غير مقارنة بين أجره وأجر الصبي.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 أكتوبر سنة 1952 بمنح العمال المؤقتين إعانة غلاء معيشة من اليوم التالي لمضي سنة في الخدمة - لا يفيد منه العمال المعينون على اعتماد عملية التعداد العام لسكان الجمهورية عن سنة 1960.

الحكم كاملاً

إعانة غلاء معيشة - حسابها طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29/ 10/ 1952 على أساس الأجر المقرر للعامل في كادر العمال - لا عبرة بما يتقاضاه العامل زيادة على الأجر المستحق له قانوناً.

الحكم كاملاً

الأصل هو تثبيتها على الماهيات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال فى 30/ 11/ 1950 - مناط تطبيق هذا الحكم - أن يكون المخاطب به عاملاً بصفة منتظمة وليس مكلفاً بأداء خدمات وقتية أو عارضة.

الحكم كاملاً

أن المستفاد من كتاب وزارة المالية رقم "ف" "234 - 9/ 53" بتاريخ 13 من مارس سنة 1948 أن وزارة المالية فقررت صرفت العلاوة الأولى التي استحقت لعمال اليومية بعد تنفيذ كادر العمال في حدود درجاتهم الأصلية أو الشخصية على السواء، أما ما يستحق بعد العلاوة الأولى من علاوات فلا يصرف بعد ذلك إلا في حدود درجاتهم الأصلية .

الحكم كاملاً

وجوب تثبيت إعانة غلاء المعيشة المستحقة للمنتفعين بأحكامه على أساس ما يصل إليه أجرهم في 30/ 11/ 1950 بالعلاوات التي يستحقونها في حدود كادر العمال - مثال بالنسبة للوزارتين من الخدمة السايرة الصناع.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 30/ 12/ 1950 في هذا الشأن - تثبيته الإعانة على أساس الماهيات والأجور في آخر نوفمبر سنة 1950 - الاعتداد بالتسويات المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 6/ 1950 - تثبيت الإعانة للمستفيدين من أحكامه على أساس الأجر المستحق في آخر نوفمبر سنة 1950 طبقاً لهذه التسويات - صرف فروق إعانة الغلاء المترتبة من 14/ 2/ 1951.

الحكم كاملاً

إعانة غلاء المعيشة - تعيين موظف بالحكومة نقلاً عن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية - لا يعتبر تعييناً مبتدأ - استحقاقه إعانة غلاء المعيشة دون اشتراط مضي ثلاثة أشهر على تعيينه بالحكومة.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 29 من أكتوبر سنة 1952 - اشتراطه لاستحقاق إعانة الغلاء أن تصرف الأجور والرواتب من اعتماد مؤقت بالميزانية - القصد من ذلك أن يكون لهذا المصرف المالي قوام قانوني ثابت محدد المعالم لمواجهة نفقات الصرف.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 22 من مايو سنة 1946 بإنشاء فرقة المسرح الشعبي المتنقل - تخصيصه الاعتماد اللازم لمقابلة تكاليف المسرح ونصه على أن الأجور اليومية تشمل إعانة الغلاء - قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1948 بتشكيل لجنة فنية لتعيين المستخدمين في حدود الاعتماد دون التقيد بالقواعد المقررة في الوظائف الحكومية.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1944 - الإعانة المشار إليها فيه هي من طبيعة المكافأة الأصلية وتأخذ حكمها - عدم استحقاق الموظف لهذه الإعانة إذا فصل لسبب يسقط حقه في المكافأة الأصلية.

الحكم كاملاً