المشرع أسبغ حمايته على أملاك الدولة الخاصة والأوقاف الخيرية وحظر تملكها بالتقادم أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم أو التعدى عليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net