الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أملاك » الخيرية">أملاك الأوقاف الخيرية » الأوقاف » 
       

المشرع أسبغ حمايته على أملاك الدولة الخاصة والأوقاف الخيرية وحظر تملكها بالتقادم أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم أو التعدى عليها.

الحكم كاملاً