الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المواد 10، 13، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 إن اختصاص محكمة القضاء الإدارى يعتبر اختصاصاً عاماً وشاملاً وذلك عدا ما تختص به المحاكم الإدارية.

الحكم كاملاً

حدد المشرع المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية والمتعلقة بالعاملين من المستويين الثاني والثالث ومن يعادلهم.

الحكم كاملاً

لا يعقب القضاء الإداري على ما قطعت به المجالس المتخصصة من أن حالة المدعي المرضية لا تقتضي سفره للعلاج في الخارج - لا يحول دون ذلك تعارضه مع تقرير الخبير الأجنبي المعالج - أساس ذلك - المجالس الطبية بحكم تشكيلها الفني المتخصص هي القادرة على تقرير حالة المدعي الصحية.

الحكم كاملاً

اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة شرط هذا الاختصاص أن يكون الطلب متعلقا بشان قاضى ولو زالت عنه هذه الصفة وقت تقديم طلبه وان يكون متعلقا بالحقوق الأصلية لرجال القضاء.

الحكم كاملاً

نص المادة 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة التي تخول الجهة الإدارية المختصة أن تصدر قراراً بالاستيلاء على العقارات وشغلها .

الحكم كاملاً

القاضي الإداري يقوم في الآن ذاته بولاية قاضي التحضير والمحكمة بهيئتها الكاملة نزولاً على طبيعة الدعوى الإدارية .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعدم اختصاصها بمقولة أن المحكمة الإدارية لوزارة التخطيط هي جهة الاختصاص، وصيرورة حكمها في ذلك نهائياً.

الحكم كاملاً

اشتراط القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لضمها اتفاق طبيعة العمل فيها مع طبيعة العمل في الحكومة.

الحكم كاملاً

سبق لهذه المحكمة أن نعتت الجزاءات الممعنة فى الشدة بأنها تنجذب الى عدم المشروعية وأنه يحق لها أن تعمل سلطانها فى انزال الحكم الصحيح للقانون.

الحكم كاملاً

قرار هيئة القومسيون الطبى العام بأن حالة المطعون عليه لا تتطلب السفر للعلاج بالخارج - تسبيبه تسبيبا فنيا دقيقا - ناحية فنية تستقل بتقديرها هيئة القومسيون الطبى العام - لا تمتد اليها رقابة محكمة القضاء الادارى.

الحكم كاملاً

ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يناقش تفاصيل تقرير القومسيون الطبى العام طالما أنه استخلص قراره استخلاصا سائغا مقبولا مما هو ثابت من وقائع الحالة المعروضة عليه.

الحكم كاملاً

اختلاف روابط القانون الخاص في طبيعتها عن روابط القانون العام - افتراق القانون الإداري عن القانون المدني في أنه غير مقنن حتى يكون متطوراً غير جامد - تميز القضاء الإداري عن القضاء المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي بل هو على الأغلب قضاء إنشائي.

الحكم كاملاً

امتناع القياس بين أحكام المرافعات المدنية والإجراءات في القضاء الإداري - أساس ذلك: هو وجود الفارق بين إجراءات القضاء بين المدني والإداري، إما من النص، أو من اختلاف كل منهما اختلافاً مرده أساساً إلى تغاير نشاط المحاكم .

الحكم كاملاً

للمحكمة تحقيق الادعاء بالتزوير أمامها - أساس ذلك هو أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى، والسير في تحقيقه من قبيل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية - تحقيق التزوير أمام القاضي الإداري يكون بالإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرافعات .

الحكم كاملاً

المنازعة فيما إذا كان مقتضى هذا الحكم أن يوضع المدعيان في كشف أقدمية الدرجة المذكورة قبل المطعون في ترقيتهم أم أن مقتضاه غير ذلك - هذه المنازعة ليست دعوى مبتدأه وإنما هي دعوى لتحديد مقصود المحكمة فيما انتهت إليه من نتيجة مربوطاً بالأسباب التي قام عليها قضاؤها.

الحكم كاملاً

عدم التزامه بتطبيق قواعد القانون المدني على روابط القانون العام إلا بنص خاص يستلزم ذلك - عند انعدام النص تكون له حريته في انتزاع الحلول المناسبة .

الحكم كاملاً