المنازعة حول مصاريف انتقال المؤمن عليه من محل إقامته إلى مكان العلاج تخرج عن مناط حكم المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي - لا يشترط اللجوء بشأنها إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة.
تلتزم الدولة بتوفير العلاج والرعاية الطبية، ولا سبيل لها للنكول عن مباشرة ذلك الالتزام بدعوى ارتفاع أسعار الدواء أو قصور في الموازنة المخصصة أو غير ذلك من الأسباب
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net