الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأحكام التي تفرزها العدالة كشفا أو تقريرا، صادرة عن قضاء مجلس الدولة، ولاسيما ما يصدر عن المحكمة الإدارية العليا، تولد حائزة قوة الشيء المحكوم فيه

الحكم كاملاً

القضاء الحائز قوة الأمر المقضى لا يجوز إثارته مرة أخرى.

الحكم كاملاً

لا ريب أن الحكم النهائى يحوز حجية الشيء المقضى به، ليس فيما جاء بمنطوقه فحسب

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع، شأن الحكم بوقف التنفيذ، لا تقيد المحكمة عند نظر أصل الطلب موضوعاً.

الحكم كاملاً

من المسلمات أن الحكم متى كان قطعياً فاصلاً في النزاع كله أو بعضه فإنه يكون له حجية يكتسبها من لحظة صدوره وهى حجية تستنفد بها المحكمة ولايتها ويمتنع على الخصوم معاودة النزاع في ذات المسألة التي فصل الحكم فيها بقضاء حاسم.

الحكم كاملاً

المادة رقم 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 إن حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا عند اتحاد الخصوم والمحل والسبب .

الحكم كاملاً

يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها الاتحاد في الخصوم وفي المحل وفي السبب إذا تخلف شئ من ذلك فلا يجوز الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الدعوى إعمالاً لنص المادة (129) من قانون المرافعات هو حكم قطعي لأنه يفصل ويقطع في طريقة سير الدعوى ويقرر عدم صلاحيتها للحكم فيها بالحالة التي هي عليها.

الحكم كاملاً

صدور الحكم من جهة قضائية غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى يجعل أحكامها لا تحوز حجية الأمر المقضي - تطبيق.

الحكم كاملاً

الحكم القضائي الذي تمتد حجيته إلى الخلف الخاص هو الذي يصدر في نزاع بين مالك الشيء ومن كان قد تلقى منه حقاً شخصياً متولداً عن عقد متصل بهذا الشيء قبل قيام المالك بالتصرف في الشيء إلى الخلف الخاص - إذا صدر الحكم في تاريخ لاحق على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص فلا تمتد الحجية للأخير.

الحكم كاملاً

الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي يمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها هذا الحكم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة.

الحكم كاملاً

الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي يمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها هذا الحكم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة.

الحكم كاملاً

يعتبر الحكم حجة على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثة وعلى خلفهم الخاص وهو المشتري متى كان الحكم متعلقاً بالعين التي انتقلت إلى الخلف - تنسحب الحجية كذلك إلى الدائنين العاديين.

الحكم كاملاً

نطاق حجية الأحكام الصادرة من الدائرة الخاصة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984.

الحكم كاملاً

تعتبر الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية - هذه الحجية ترتب أثرها دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم صادراً في دعوى رفعت ابتداء مستقلة عن أي نزاع آخر وهي ما يطلق عليها الدعوى المجردة بالجنسية أو دعوى الاعتراف بالجنسية.

الحكم كاملاً

الحكم بقبول الطعن شكلاً ينطوي ضمناً على إقرار بصفة المطعون ضده - لا يجوز المنازعة بعد ذلك في هذه الصفة - أساس ذلك: إعمال قاعدة حجية الأمر المقضي واحترام الحكم الذي حاز هذه الحجية - هذه الحجية لا يحتج بها في مقام بحث الصفة في دعوى أخرى حتى لو كانت الصفة في الدعوى الأخيرة مستمدة من ذات التوكيل.

الحكم كاملاً

المحكمة المدنية وهي بصدد تقدير التعويض عن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة لا اختصاص لها بمقابل التحسين - أثر ذلك: الحكم الصادر في التعويض لا يجوز حجية فيما ورد به بخصوص مقابل التحسين.

الحكم كاملاً

لا يجوز الزام محاكم مجلس الدولة بالتصرف فى دعاوى ومنازعات تخرج بطبيعتها عن حدود الأصل الدستورى المحدد لاختصاص مجلس الدولة ولا تندرج فى عداد المسائل التى تختص بها قانونا المحاكم التابعة له .

الحكم كاملاً

صدور أحكام جنائية أو مدنية استندت في أسبابها إلى وجود قرار صادر من هيئة الاستثمار بالموافقة على المشروع باعتباره مشروعاً استثمارياً دون أن تتعرض تلك الأحكام لمدى مشروعية القرار - خروج بحث مشروعية القرار عن نطاق الاختصاص الولائي للمحاكم الجنائية أو المدنية .

الحكم كاملاً

المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - حجية الأمر المقضى به - يشترط اتحاد الخصوم والمحل والسبب - الحكم يعتبر حجة على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثة وعلى خلفهم الخاص مثل المشترين إذا كان الحكم متعلقاً بالعين التي انتقلت للخلف - امتداد حجية الحكم إلى الدائنين العاديين.

الحكم كاملاً

المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - حجية الأمر المقضى به - الشروط التي يجب توافرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضى به قسمين: القسم الأول يتعلق بالحكم بأن يكون حكماً قضائياً وأن يكون قطعياً .

الحكم كاملاً

المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تجيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا طلب في عريضة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .

الحكم كاملاً

الولاية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها من اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وحدها - خروجها عن ولاية القضاء العادي - الحكم الصادر من المحكمة التي لا ولاية لها - لا يحوز قوة الشيء المقضى به.

الحكم كاملاً

صدور حكم من المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها في تقرير ما يتبع في شأن مرتب العامل عن مدة وقفه - الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في المنازعة ذاتها باختصاصها بالفصل فيها وعدم الطعن فيه - صدور هذا الحكم قبل الفصل في الطعن المقام عن حكم المحكمة التأديبية - لا يجوز أية حجية تقيد المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

شرط اتحاد المحل في الدعويين - يتوافر إذا كانت كل منهما قد رفعت بطلب تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس مرتب يزيد على المرتب الذي اعتدت به جهة الإدارة في هذا التثبيت - لا يحول دون توافر هذا الشرط اختلاف مبلغ المرتب المطلوب التثبيت على أساسه في كل من الدعويين - عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها - مدى حجيته بالنسبة إلى ما فصل فيه من مسائل فرعية قبل البت في الموضوع. أساس ذلك، حجية الشيء المقضي تسمو على قواعد النظام العام.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر فيها يعتبر حجة على الكافة - هي خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين طرفيها وتنتهي بالترك الذي ينتج أثره على خلاف الحال بالنسبة إلى طعن هيئة مفوضي الدولة.

الحكم كاملاً

صدور حكم بانقضاء الدعوى العمومية وبراءة المتهم مما نسب إليه بشأن نقل صيدلية بدون ترخيص - إقامة الدعوى العمومية عليه مرة ثانية عن ذات الواقعة ولكن بوصف قانوني جديد باعتبار أنه أدار صيدلية قبل الحصول على ترخيص - الحكم ببراءته تأسيساً على أنه لم يقم بفتح صيدلية بدون ترخيص.

الحكم كاملاً

إن الأمر الذي تصدره المحكمة بوقف الدعوى بالتطبيق لحكم المادة 293 مرافعات حتى يفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في موضوعها، يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها بالحالة التي هي عليها فيؤثر بذلك في سيرها ويؤخر نظرها، وهو بهذه المثابة حكم قطعي فرعي له حجية الشيء المحكوم به.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الإدارية فيما يتعلق بطلب المدعي الخاص بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 بعدم القبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد - حجية هذا الحكم مقصورة على ما قضى به من الناحية الشكلية.

الحكم كاملاً

حكم محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها بنظر طلب وقف التنفيذ - ينطوى على تخلى المحكمة عن ولايتها على الدعوى بشقيها سواء الطلب الأصلى أو الطلب الفرعى واحالتها الى المحكمة الادارية المختصة .

الحكم كاملاً

الحكم باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه مؤقتاً والحكم بوقف التنفيذ الصادرين بالتطبيق للمادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

حجية الحكم لمنطوقه - الأسباب التى استند اليها فى الحكم والتى تتعلق بمسائل لا أثر لها على الدعوى، ولم تكن المحكمة بحاجة الى بحثها وهى فى صدد الفصل فيها - لا حجية لها

الحكم كاملاً

السبب الذى قامت عليه نتيجة الحكم يحوز قوة الشىء المحكوم فيه كالمنطوق ذاته - لا وجه للعودة لبحث مسئولية جهة الادارة عن التعويض

الحكم كاملاً

ان قرار النيابة الادارية الصادر بحفظ التحقيق كان مؤقتا لعدم كفاية الأدلة ولم يكن لعدم الصحة أو لانتفاء الدليل ومن ثم لا تكون له حجية تحجب سلطات الجهة الادارية عن توقيع الجزاء الذى قدرته.

الحكم كاملاً

محكمة إدارية - حكمها بعدم اختصاصها بنظر دعوى تفسير وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز الحجية فيما يتعلق بالشق الخاص بالإحالة ولو صار نهائياً بفوات مواعيد الطعن - أساس ذلك - أن الإحالة لا تجوز إلا بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضائية واحدة، وأن الحجية يجب أن تكون فاصلة في أمور تناولتها طلبات الخصوم في شأن تنازعهم .

الحكم كاملاً

أثر الحكم الجنائي بالبراءة على القضاء الإداري - تقيده بما أثبته الحكم الجنائي من وقائع كان فصله فيها لازماً دون التقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر فيها قبل إعادة توزيع العامل إلى جهة أخرى - نطاق حجيته - لا تتعدى بأثرها إلى المركز القانوني للعامل في هذه الجهة بعد إعادة التوزيع - أساس ذلك - مثال.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء - حجية عينية - علة ذلك - مدى الإلغاء - الإلغاء قد يكون كاملاً أو جزئياً - تحديد هذا المدى بطلبات الخصوم وما تنتهي إليه المحكمة في قضائها - نتائج هذه الحجية - الحكم باعتبار الدعوى الثانية بإلغاء ذات القرار غير ذات موضوع.

الحكم كاملاً

صدور حكم في المنازعة حول الماهية التي يستحقها العامل عند نقله من سلك اليومية إلى سلك الدرجات وما إذا كانت تعادل أجره اليومي الذي يتقاضاه أم أول مربوط الدرجة المنقول إليها - اختلاف هذه المنازعة سبباً وموضوعاً عن المنازعة حول ما يستحقه هذا العامل من أجر يومي - الحكم في المنازعة الأولى - لا يحوز حجية بالنسبة للثانية - جواز نظر الدعوى بشأنها - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

صدور حكم لصالح أحد القائمين بالتدريس فى الجامعة يربط درجته بدرجات رجال القضاء والنيابة طبقا لاحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 - حجية هذا الحكم

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء قرار إداري لمخالفته للدستور والقانون - حيازة الحكم قوة الشيء المقضى به

الحكم كاملاً

إن قرار اللجنة القضائية النهائي في شأن طلب تسوية حالة سواء في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة به التي حمل عليها ليست له إلا حجية نسبية لا تتعدى الأخصام فيه إلى غيرهم، فلا يجوز لمن لم يكن مختصماً فيه أو متدخلاً في الدعوى أن يتمسك بهذه الحجية على الإدارة في نزاع آخر ولو مرتبطاً بالمنازعة الأولى.

الحكم كاملاً

إن المنازعة في الأجر هي منازعة يكون الحكم الصادر من القضاء الإداري في خصوصها ذا حجية نسبية مقصورة على أطرافه.

الحكم كاملاً