الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلي قضائه الوارد في منطوقه دون الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب مرتبطة بالمنطق إرتباطا جوهرياً ومكونة لجزء منه مكمل له.

الحكم كاملاً

المادة رقم (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968: إن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه فهو الذى يحوز حجية الشئ المقضى به دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً.

الحكم كاملاً

ينحسر سلطان المحكمة عن الدعوى إذا أصدرت حكمها فيهاالرجوع إلى المحكمة لتفسير الحكم ينبغي أن ينحصر فيما قضى به الحكم في منطوقه وأسبابه المرتبطة به.

الحكم كاملاً

تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد بمنطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له.

الحكم كاملاً

المادة 192 مرافعات - طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكمل له - لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح أو التفسير لاستجلاء قصد المحكمة.

الحكم كاملاً

حجية الأمر المقضى تثبت للمنطوق دون أسباب الحكم إلا أن الأسباب تكون لها هذه الحجية أيضاً إذا ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب.

الحكم كاملاً

لا يجوز أن يتخذ تفسير الحكم ذريعة لإصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم - تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد بمنطوقه أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له.

الحكم كاملاً

دعوى التفسير - هي تلك التي يطلب الخصم الذي أقامها تفسير ما وقع في منطوق حكم سابق من غموض أو إبهام - مقتضى ذلك - ألا تعتبر الدعوى دعوى تفسير إذا لم يطلب الخصم ذلك.

الحكم كاملاً

لا يجوز اتخاذ تفسير الحكم ذريعة لاصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه أو على العموم لتعديله

الحكم كاملاً

لا يكون إلا بالنسبة لقضائه الوارد في منطوقة دون أسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له - مناطه - أن يقع بالمنطوق غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم .

الحكم كاملاً

اعتباره متمماً للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً - أثر ذلك ونطاق التفسير - اقتصاره على إيضاح ما أبهم من الحكم بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على الخصوم فهمه رغم وضوحه - عدم مجاوزة حدود التفسير إلى التعديل - لا محل لطلب التفسير: إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق .

الحكم كاملاً

التفسير لا يطلب إلا بالنسبة للقضاء الوارد في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به ارتباطاً مكوناً لجزء منه أو مكملاً له، وذلك عند الغموض الذي يقتضي استجلاء - عدم مجاوزة حدود التفسير إلى التعديل.

الحكم كاملاً