أوجب قانون المرافعات أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سرًا بين قضاة الدائرة، وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه
يقصد بتسبيب الأحكام ألا يحكم القضاة على أساس فكرة مبهمة لم تستبين معالمها، وأن يكون الحكم دائماً نتيجة أسباب معينة محددة مفاهيمها، وجرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به
المادة 146و 147 والمادة 286 من قانون المرافعات عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى علة ذلك إن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة في الدعوى تدل على الميل إلى جانب الخصم الذي حصل ذلك لمصلحته كما فيه إظهار لرأي القاضي وقد يأنف عن التحرر منه .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net