المعنى الجامع لحالات عدم الصلاحية هو كونها مما تضعف له النفس في الأغلب، وكونها معلومة للقاضي ويبعد أن يجهلها - الخصومة التي تكون بين القاضي وأحد الخصوم والتي تمنعه من الحكم فيما هو مقام أمامه من دعاوى يكون هذا الخصم طرفا فيها هي الخصومة التي يخشى معها أن يميل قلبه عن أن
الحكم كاملاً