الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الإقرار المتضمن تعهداً بسداد كافة المصروفات التي أنفقتها الوزارة على طالب بدار المعلمين إذا تخلف عن الاستمرار في الدراسة حتى يتخرج أو إذا لم يقم بالتدريس خلال الخمس سنوات التالية لتخرجه - إذا كان الثابت أن المطعون ضده قد وقع الإقرار المشار إليه بصفته وصياً ونائباً عن شقيقه الطالب.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن المدعى عليها الأولى وقعت إقراراً تعهدت فيه بالالتزام بالخدمة لمدة خمس سنوات بعد تخرجها وقد وقع إلى جانبها المدعى عليه الثاني (والدها) بصفته ولياً طبيعياً على كريمته القاصر ولم يتضمن التعهد الذي رفعه كل منهما ما يفيد كفالة المدعى عليه الثاني للمدعى عليها الأولى.

الحكم كاملاً

تشترط المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 وتقابلها المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها.

الحكم كاملاً

إن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة عنها وهي نيابة قانونية المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن الأصل بالنسبة إلى فروع الدولة ليست لها الشخصية أن يمثل الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.

الحكم كاملاً