الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستيلاء » العامة">الاستيلاء للمصلحة العامة » للمصلحة » 
       

الاستيلاء على العقارات والأموال المملوكة للأفراد وسيلة لا يجوز للإدارة اللجوء إليها إلا إذا استنفدت جميع الوسائل العادية المتاحة لها ولم تجد بعد ذلك بداً من الالتجاء إلى تلك الوسيلة لتحقيق الهدف الذي ترمي إليه - في هذه الحالة تكون الإدارة أمام ضرورة ملجئة اقتضاها الصالح العام الذي يعلو الصالح الفردي.

الحكم كاملاً