الاستيلاء على العقارات والأموال المملوكة للأفراد وسيلة لا يجوز للإدارة اللجوء إليها إلا إذا استنفدت جميع الوسائل العادية المتاحة لها ولم تجد بعد ذلك بداً من الالتجاء إلى تلك الوسيلة لتحقيق الهدف الذي ترمي إليه - في هذه الحالة تكون الإدارة أمام ضرورة ملجئة اقتضاها الصالح العام الذي يعلو الصالح الفردي.
الحكم كاملاً