انضم الى قناة مرافعاتنا
اللجنة المشار اليها بالمادة السادسة من القانون رقم 155 لسنة 1960 باسقاط التزام مؤسسة خطوط القاهرة والمادة السادسة مكررة المضافة بالقانون رقم 224 لسنة 1960
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010