يجوز للمستأجر أن يؤجر الأرض للغير خلال مدة التجنيد أو الاستدعاء على أن ينتهي عقد الإيجار من الباطن بنهاية السنة الزراعية التي تنتهي أو الاستدعاء .
المادة 32 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي تمنع المستأجر من التنازل عن عقد إيجار الأراضي الزراعية أو تأجيرها من الباطن - بطلان العقود المخالفة لهذه الأحكام .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net