الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » 
       

الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخوله من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عادياً أو غير عادي .

الحكم كاملاً

سندات الإسكان تعتبر أحد موارد صندوق مشروعات الإسكان - أموال الصندوق أموال عامة - مؤدى ذلك - سندات الإسكان تعتبر أموالاً عامة وتدخل في حقوق الخزانة العامة - نتيجة لذلك - المخالفات المتعلقة بالصندوق تعتبر مخالفة مالية في تطبيق نص المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .

الحكم كاملاً

المادة 790 من التفنين المدني - لا يجوز التعدي على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة - للوزير المختص إزالة التعدي إدارياً - إذا تعدى المرخص له باستغلال كازينو على مساحة أكبر من المساحة محل الترخيص فإن هذا التعدي يعتبر إخلالاً بالتزام عام يقع على الكافة أساسه المادة 790 من التقنين المدني.

الحكم كاملاً

اعتبر المشرع مجرى النيل وجسورة من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف - الأراضي الواقعة بين الجسور تعتبر من الأملاك العامة - تدخل المشرع لتحديد المراكز القانونيه والارتفاقات وحظر القيام ببعض الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري.

الحكم كاملاً

أموال النذور تفقد صفتها كأموال خاصة بمجرد إيداعها صناديق النذور وتصبح في هذه الحالة أموالاً مخصصة للنفع العام - الدعوى التأديبية المقامة بشأنها لا تعتبر مقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن من النيابة الإدارية على الوجه المقرر قانوناً.

الحكم كاملاً

القصور المملوكة للأسرة الملكية فى مصر أصبحت بعد مصادرتها لمصلحة الشعب وأيلولة ملكيتها للدولة من الأموال العامة ولا يجوز الانتفاع بها على أى وجه من الوجوه

الحكم كاملاً

أموال مجالس الآباء ليست أموالاً عامة الاقتراض من أموال مجلس الآباء لحين تدبير الاعتماد اللازم - وجوب التقيد في الصرف بالقواعد الحكومية.

الحكم كاملاً

ترك الدفن في إحدى الجبانات بقرية ما زهاء 55 عاماً ينهي تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل، وفقاً لحكم المادة 88 من القانون المدني - فقدها صفتها كمال عام، حتى ولو لم تنقل منها رفات الموتى، وصيرورتها بعد ذلك مالاً خاصاً مملوكاً للدولة - سريان حكم القانون رقم 39 لسنة 1959 في حالة التعدي عليها، بتخويل الجهة الحكومية صاحبة الشأن إزالة التعدي إدارياً دون الالتجاء إلى القضاء.

الحكم كاملاً

المادة 9 من التقنين المدنى السابق تنص فى البند (رابعا) منها على ان " البرك والمستنقعات المتصلة بالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للميرى، تعتبر من الاملاك الميري

الحكم كاملاً