الحكم الصادر ببطلان عقد الزواج من الهيئة الروحية الكنسية الاستئنافية للأقباط الكاثوليك في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 462 رقم 1955 .
حرية الطوائف غير الإسلامية في ممارسة شعائرها الدينية - كفالة الدساتير المصرية لها - حق كل طائفة في إقامة دور عبادة خاصة بها - اشتراط صدور ترخيص به من وزارة المالية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net