ميعاد الخمسة عشر يوما الذي ألزم المشرع جهة الإدارة إصدار قرار الجزاء خلاله هو ميعاد تنظيمي - لا يترتب على مخالفته ثمة بطلان ولا يؤدي تجاوزه إلى سقوط الجزاء التأديبي بالتقادم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net