انضم الى قناة مرافعاتنا
إن المشرع أوجب على صاحب الشأن، قبل رفع دعواه، أن يقدم للهيئة طلباً لعرض النزاع بينه وبينها على لجنة فحص المنازعات .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010