الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع حدد المدة التي يلتزم خريجو كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة - في حالة الإخلال بهذا الالتزام يكون ملزماً بسداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة خلال دراسته. هذا النص جاء صريحاً وواضحاً في أن الملتزم برد ضعف نفقات الدراسة هو خريج كليتي الشرطة والضباط المتخصصين ولم يتضمن ما يفيد التزام الكفيل برد ضعف النفقات.

الحكم كاملاً