الأرض التي تعتبر أثر هي تلك التي اعتبرت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بالقانون المذكور, والتي يصدر باعتبارها أثراً قرار من رئيس مجلس الوزراء - يدخل في حكم هذه الأرض الواقعة داخل خطوط تجميل الآثار أو الواقعة في المنافع العامة للآثار.
الحكم كاملاً