لجان تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية - قراراتها قرارات إدارية ويتعين اختصامها في المواعيد - خطأ اللجنة في تقدير القيمة الإيجارية وشمولها مقابل إيجار ما ببعض الوحدات من أثاث ومفروشات بالإضافة إلى الرسم الإيجاري على الشاغلين - هذا الخطأ لا يهبط بقرارها إلى مرتبة العمل المادي أو ينحدر به إلى درجة الانعدام - أثر ذلك.
الحكم كاملاً