الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أحكام قوانين الإصلاح الزراعي بداية من المرسوم بقانون 178/ 1952 وانتهاء بالقانون رقم 50/ 1969 تخاطب فئة من الملاك الذين تزيد ملكياتهم عن النصيب الوارد في تلك القوانين، فهم وحدهم المخاطبون بأحكامها ويلتزمون في تصرفاتهم بما ورد فيها من أحكام.

الحكم كاملاً

تخرج الأرض من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكتسب .

الحكم كاملاً

أثر التراخي في اتخاذ إجراءات الاستيلاء على الأراضي الخاضعة للقانون رقم 15 لسنة 1963.

الحكم كاملاً

الأصل أن عقود إيجار الأراضي الزراعية تلغي بموجب حكم قضائي - يستثنى من ذلك إلغاء عقود الأراضي الزراعية المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تؤول ملكيتها إلى الدولة أو تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشرائها.

الحكم كاملاً

الأصل في القانون المدني أنه إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره - قانون الإصلاح الزراعي حدد كيفية تقدير التعويض المستحق لمن تم الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية - يتعين الالتزام بهذا التحديد.

الحكم كاملاً

الأصل في الاستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكه للخاضع - لا يتحقق هذا الشرط طالما أن الموضوع مطروح على القضاء ولم يقل فيه كلمته بعد - مؤدى ذلك: إيقاف إجراءات الاستيلاء إلى أن يقول القضاء كلمته بحكم نهائي حول ملكية الأطيان محل الاعتراض.

الحكم كاملاً

يترتب على صدور قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض أن تصبح الأرض غير مملوكة للإصلاح الزراعي من تاريخ الاستيلاء عليها.

الحكم كاملاً

المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 - الأصل أن تعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي.

الحكم كاملاً

قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالاستيلاء - لم يرد بقانون الاصلاح الزراعى أو لائحته التنفيذية ما يوجب اعتماده من الوزير

الحكم كاملاً

ميعاد المنازعة فى قرار الاستيلاء الابتدائى أمام اللجان القضائية هو خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن أمام اللجنة القضائية خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائى بالجريدة الرسمية

الحكم كاملاً

القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - استيلاء الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 على ما يجاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للأفراد فى 9/ 9/ 1952 لقاء تعويض.

الحكم كاملاً

القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - التاريخ الذي تؤول إلى الدولة فيه ملكية الأرض الزائدة عن حد الملكية المسموح به - تعتبر الحكومة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي منذ تاريخ قرار الاستيلاء الأول - لا عبرة بتاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1963 خولت مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاختصاص في إصدار قرارات ببور الأرض من عدمه خلال مدة أقصاها آخر ديسمبر سنة 1964.

الحكم كاملاً

القانون رقم 178 لسنة 1952 أجاز التصرف بنقل ملكية ما لم يستولي عليه من الأطيان الزراعية الزائدة بشروط معينة خلال فترة محددة - فسخ عقد البيع بعد فوات مهلة التصرف ووفاة البائعة - إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد - أيلولة الأرض الزائدة عن النصاب القانوني للإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - احتفاظ المالك ضمن الأطيان المقرر الاحتفاظ بها قانوناً أرض بناء - منازعته في مقدار الأرض الزراعية المستولى عليها وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 - صدور قرار اللجنة بعدم الاختصاص تأسيساً على أن القدر المستولى عليه ليس محل منازعة.

الحكم كاملاً

المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 - وجوب نشر قرارات الاستيلاء والتوزيع بالجريدة الرسمية مقروناً بإعلان ذوي الشأن بأن البيان التفصيلي لقرار الاستيلاء منشور بالباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس وأن الالتجاء إلى اللجان القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

نص المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 يرخص للمالك الحق في التصرف في المساحة الزائدة عن مائة فدان والتي تؤول إليه عن طريق الميراث خلال سنة إلى صغار الزراع أيلولة - الأرض الزائدة عن النصاب المقرر بطريق الميراث في ظل القانون رقم 127 لسنة 1961

الحكم كاملاً

تحديد القدر الزائد الخاضع للاستيلاء لا يغير من ذلك أن ملكية الأرض المستولى عليها أرض موقوفة لم تكن محددة ومعلومة وقت صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 - الأثر المترتب على ذلك ينحصر في تحديد المساحة التي تستولي عليها الحكومة مكاناً وقدراً.

الحكم كاملاً

القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات - نصه على أيلولة ملكية الرقبة إلى المستحق في الوقف إذا ثبت أن الاستحقاق بعوض - استبعاد نصيب المستحق من دائرة الاستيلاء لدى الواقف.

الحكم كاملاً

اشتراط رفع المنازعة أمام اللجان القضائية ليس إجراء مقصوداً لذاته بل لضمان توافر ما يفيد عدم صدور قرار الاستيلاء النهائي.

الحكم كاملاً

التزام الإصلاح الزراعي باحترام إرادة المالك في تحديد المساحة التي يرغب في الاحتفاظ بها - الاستيلاء على مساحة تدخل في المساحة التي عينها الخاضعون - بطلان.

الحكم كاملاً

تعذر استيفاء الثمن من المشتري نتيجة الاستيلاء على الأرض لا يؤثر في صحة العقد ما دامت الأرض تؤول إلى الدولة محملة بما عليها من حقوق.

الحكم كاملاً