التنازل عن الاعتراض واللجوء إلى اتخاذ إجراءات المطالبة بالتعويض عن الأرض المستولى عليها بما عليها من منشآت واثبات اللجنة القضائية هذا التنازل إنما يعنى عدم المنازعة فى أن الأطيان المستولى عليها هى أرض زراعية وإقرار بصحة ومشروعية استيلاء الإصلاح الزراعى عليها وأنه ليس هناك طلبات قبل الإصلاح الزراعى سوى التعويض عن هذه الأطيان الزراعية.
الحكم كاملاً