الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تتطلب وظيفة (ضابط شرطة) قدرًا من الثقة والاعتبار يفوق ما هو متطلب في غيرها من الوظائف العامة ذات الأهمية الأقل - خول المشرع الإدارة سلطة نقل الضباط تحقيقًا للمصلحة العامة دون تعقيب عليها

الحكم كاملاً

المادة (27) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 أن المشرع خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة فى نقل ضباط الشرطة وفقاً لمقتضيات الصالح العام.

الحكم كاملاً

المشرع أوجب كقاعدة عامة إجراء حركة تنقلات أعضاء هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهري يوليه وأغسطس من كل عام وأجاز في ذات الوقت لجهة الإدارة عدم التقيد بذلك إذا اقتضى هذا النقل تحقيق الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.

الحكم كاملاً

قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 نقل ضباط الشرطة إلى وظيفة بالكادر العام هو في حقيقته قرار إداري بالتعيين - حدد في ذات الوقت الدرجة التي عين عليها والمرتب الذي يتقاضاه بمراعاة المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

المادة 28 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.مؤداها أنه عند نقل الضابط خارج هيئة الشرطة الى جهة مما ينطبق عليها أحكام القانون العام.تحدد الدرجة التى ينقل اليها الضابط والمرتب الذى يستحق عند النقل مراعاة أن تضاف الى مرتبه الأساسى البدلات الثابتة المقررة للمرتبة أو الدرجة التى كان يشغلها.

الحكم كاملاً