إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، خروج القضاء الإدارى على هذا الأصل فى بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل فى الدعوى تحت يد الإدارة فقط.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net