المشرع خوَّل وزير الداخلية إحالة الضباط، إذا لم يكن معيناً بقرار جمهوري ولم يكن شاغلاً لرتبة لواء، إلى الاحتياط المشرع اشترط لذلك قيام أسباب جدية تتعلق بالصالح العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net