مشروعية قرار الإحالة إلى الاحتياط أن يكون هذا القرار لازماً وضرورياً وأنه استخدم من قبل جهة الإدارة لمواجهة حالة واقعية أو قانونية حقيقية قامت في حق الضابط وأن محاسبته عنها طبقاً لقواعد التأديب العادية لا تكفي لدفع ضرره على المصلحة العامة في نطاق وظيفة هيئة الشرطة .
الحكم كاملاً