للقضاء الإداري حق الرقابة على قيام أو عدم قيام حالة الضرورة إذا ثبت جدية الأسباب وضرورة الإحالة إلى الاحتياط كان قرار الإحالة سليماً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net