الحكم الصادر في الشق المستعجل له مقومات الأحكام وخصائصها ومنها جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الإدارية العليا - الحكم في الشق المستعجل وهو حكم وقتي بطبيعته - يقف أثر هذا الحكم في تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى.
صدور حكم في الشق الموضوعي قبل الفصل في الطعن - عدم الطعن على هذا الحكم - اعتبار الطعن في الحكم الأول مثيراً لما قضى في الموضوع مما يتعين معه التعقيب على ما قضت به محكمة القضاء الإداري في ناحيتي النزاع المستعجلة والموضوعية على السواء .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net