الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزًا قانونيًا مقتضاه أن يظل الترخيص ساريًا، دونما تأثر بالتعديلات التشريعية التي تطرأ عليه.

الحكم كاملاً

تراعى جهة الإدارة عند الترخيص بالبناء أن يكون ذلك فى إطار تنظيم معين يحقق مصلحة المواطنين المقيمين فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بأغراض البناء وما إذا كانت أغراضًا سكنية أو تجارية أو صناعية

الحكم كاملاً

ترخيص البناء يصرف تحت مسئولية مقدمه ولا يمس بحال حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض - الترخيص في حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء وتصميمه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية .

الحكم كاملاً

القانون حظر كقاعدة عامة تنفيذ أية أعمال بالأفنية ومناطق الردود المخصصة للتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء إلا بناء على ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لضمان سلامة التنفيذ والالتزام بالاشتراطات الفنية في هذا الخصوص .

الحكم كاملاً

القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 - كشف المشرع فيهما عن المقومات الأساسية التى تنظم أعمال البناء.

الحكم كاملاً

مدة فحص طلب التراخيص فوات تلك المدة القانونية المحددة بدون رد من الجهة الإدارية يعتبر بمثابة موافقة على الترخيص.

الحكم كاملاً

إن المشرع بموجب قانون التخطيط العمراني حظر إجراء أعمال البناء على الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور واستثنى بعد ذلك ضمن ما استثناه الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد في 1/ 12/ 1981.

الحكم كاملاً

لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة.

الحكم كاملاً

جريمة البناء بدون ترخيص هي جريمة وقتية - إذا تعددت اعتبرت جريمة متتابعة الأفعال - الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة .

الحكم كاملاً

يمثل إزالة المباني غير المرخص بها مساساً خطيراً بالملكية الخاصة للأفراد الذين أقاموها - يتعين أن يتم اتخاذ إجراء الإزالة الإداري النافذ بإرادة السلطة الإدارية المختصة وحدها بعد العرض على اللجنة التي استلزم المشرع أن تنظر الأمر وتبحثه من جميع جوانبه الفنية والهندسية والقانونية على نحو يتفق معه حماية النظام العام للمباني والترخيص بشأنها وتعديلها .

الحكم كاملاً

سندات الإسكان تعتبر أحد موارد صندوق مشروعات الإسكان - أموال الصندوق أموال عامة - مؤدى ذلك - سندات الإسكان تعتبر أموالاً عامة وتدخل في حقوق الخزانة العامة - نتيجة لذلك - المخالفات المتعلقة بالصندوق تعتبر مخالفة مالية في تطبيق نص المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .

الحكم كاملاً

لا يستلزم القانون في طلب رخصة البناء أن يكون صادراً عن مالك الأرض التي ينصب عليها الطلب ما دام أن الترخيص بالبناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية أو الانتفاع أو الإيجار لذوي الشأن المتعلقة بالأرض.

الحكم كاملاً

اشترط المشرع للترخيص ببناء مباني الإسكان الإداري ومباني الإسكان الفاخر مهما بلغت قيمتها الاكتتاب في سندات الإسكان - إذا كان المبنى المرخص به لا يعد من الإسكان الإداري أو الإسكان الفاخر فلا محل لاشتراط الاكتتاب في سندات الإسكان - وجود حجرة مكتب بداخل شقة بالدور الأرضي لا يعني أن يصبح هذا الدور سكناً إدارياً - أساس ذلك: وجود الحجرة داخل الشقة ولا تستقل عنها.

الحكم كاملاً

وضع المشرع تنظيماً خاصاً لكل من رغب في إنشاء بناء أو هدمه أو تعديله أو إجراء أي عمل إنشائي به وفي مقدمته أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة وأن يتم إصدار هذا الترخيص وفق شروطه وإجراءاته على أرض تم تقسيمها - حظر الشارع إقامة أي مبانٍ كما حظر على الإدارة إصدار أية تراخيص دون اتباع الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

الحكم كاملاً

الحكم الخاص بالسماح للمباني بالارتفاع بما يوازي مرة ونصف عرض الطريق بحد أقصى 35 متراً قد سقط نهائياً في مجال التطبيق بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني التي اشترطت ألا يزيد الارتفاع الكلي لواجهة البناء المقامة على حد الطريق على مثل وربع مثل عرض الطريق وإلا كانت مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

مفاد نصوص المواد 6، 7، 8 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توحيد وتنظيم أعمال البناء - المشرع أوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

الحكم كاملاً

القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - يجب أن يكون طلب الترخيص وتقريره متفقاً وأحكام القانون ولائحته التنفيذية بما تتطلبه من أوضاع وشروط يجب استيفاؤها سواء من صاحب الشأن الذي يتقدم بطلب الترخيص أو من الجهة الإدارية المختصة بالبت في الطلب.

الحكم كاملاً

يستهدف الترخيص أصلاً مطابقة مشروع البناء وتصميمه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني وتخطيط المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية - الترخيص يصرف تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحقوق ذوي الشأن بالأرض محل الترخيص.

الحكم كاملاً

عند إجراء أي تعديل في المصانع سواء بإقامة مباني أو تعليتها أو ترميمها أو هدمها أو تغطية واجهاتها بالبياض يتعين الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالإشراف على المحلات الصناعية فضلاً عن الحصول على ترخيص بأعمال البناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي.

الحكم كاملاً

المادة 87 من القانون المدني - لا يجوز وضع اليد على الأموال العامة أو تملكها بالتقادم - لجهة الإدارة عند التعدي بإزالته بالطريق القانوني - على جهة الإدارة أيضاً أن تحول دون تحقيق أية آثار له وتمتنع عن إفادة المتعدي من ثمار التعدي .

الحكم كاملاً

القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - ترخيص البناء في حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء وتصميمه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني - إجازته سحب الترخيص أو تعديله بما يتفق مع تعديل خطوط التنظيم مع تعويض المرخص له تعويضاً عادلاً - استحقاق هذا التعويض ولو كان سحب الترخيص مشروعاً - أساس ذلك أن التعويض مصدره القانون لا الخطأ.

الحكم كاملاً

تعديل الرخصة .نص المادة 119 من القانون رقم 172 لسنة 1956 الخاص بالبلديات على عدم جواز تشييد البناء أو ترميمه أو تغييره أو هدمه قبل الحصول على رخصة من رئيس البلدية .

الحكم كاملاً

وقف العمل في البناء في إنشائه أو تعديل الرخصة السابق منحها – القرار الصادر بذلك من رئيس المجلس البلدي بناء على توجيه من وزير الشئون البلدية والقروية – هو قرار صادر من مختص .

الحكم كاملاً